ميرزا حسين النوري الطبرسي

27

مستدرك الوسائل

عليه وآله ) : " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ، أما كان يجزئ ؟ " قالت : نعم ، قال : " فدين الله أحق " . 19 - ( باب أن من أوصى بحجة الاسلام وجب اخراجها من الأصل ، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسمت عليهما بالحصص ، وإن أوصى بغير حجة الاسلام كانت من الثلث ، وإن أوصى أن يحج عنه رجل معين تعين إن أمكن ) [ 8981 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، في رجل تحضره الوفاة فيوصي أن عليه حجة الاسلام وأنه لم يحج ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إن خلف ما يحج به عنه أخرج ذلك من رأس المال ، وإن كانت حجة نافلة أخرجت من الثلث " . [ 8982 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال فيمن أوصى أن يحج عنه بعد موته حجة الاسلام : " إن وقت أن ( 1 ) ذلك من ثلثه ( 2 ) أخرج من ثلثه ، وإن لم يوقته أخرج من رأس المال ، فإن أوصى أن يحج عنه وكان قد حج حجة الاسلام ، فذلك من ثلثه " الخبر . [ 8983 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إن أوصى بحج وكان

--> الباب 19 1 - الجعفريات ص 66 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 337 . ( 1 ) في المصدر : ان حد ذلك . ( 2 ) في المصدر : ثلث ماله . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .